المادة 9
يلغى المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية والمرسوم رقم 64-106 المؤرخ في 31 مارس سنة 1964 والمتضمن تعديل المرسوم رقم
- 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاقليمي للنواحى العسكرية، والمرسوم رقم 72-73 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى والمرسوم رقم
- 72-73 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى ضمن هذه الاحكام المتعلقة بتسمية القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى.