مرسوم رقم 80-87
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-87 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام المتصرفين 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 . 504 يتعلق الوزارة الأولى بكيفيات تنظيم المجلس الاعلى للامن مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 وسيره 503 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين
المادة 4
تكون للمجلس الاعلى للامن كتابة دائمة مكلفة بما يلى : 1 (1) تحضير جدول أعمال الاجتماعات واستدعاء أعضاء المجلس الاعلى للامن 2 (2) اعداد الملفات الخاصة بجدول الاعمال،
(3) مسك محاضر الجلسات،
(4) المحافظة على وثائق المجلس الاعلى للامن ومحفوظاته .
(5) جمع المعلومات الخاصة بالامن الوطني ودراستها ومتابعة القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في هذا المجال.