مرسوم رقم 80-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-86 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 472
المادة 7
توضع ميزانية القطاعات الصحية عن سنة مدنية .
وتمدد فترة التنفيذ الى غاية 25 فبراير من السنة التالية .