مرسوم رقم 80-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-86 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 472
المادة 6
يمكن اجراء تعديلات على توزيع النفقات والايرادات لمختلف القطاعات الصحية بموجب قرار من وزير الصحة ضمن اطار الحد الاعلى المحدد في المادة 2 أعلاه، لمختلف أصناف القطاعات .
مجموع الايرادات 2.507.000.000 دج وتتم التعديلات الداخلية، الحاصلة، ضمن ميزانية كل قطاع صحى بموجب مقرر صادر عن مدير القطاع الصحى المعنى ومصادق عليه من الوالي ضمن اطار الحد الاعلى المحدد في المادة 2 أعلاه .