مرسوم رقم 80-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-83 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها . 457
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 22
تخضع المؤسسة للمراقبة المالية التابعة للدولة . ويعين وزير المالية مراقبا ماليا لهذا الغرض .