الباب الثاني — التنظيم الاداري المادة و : يتولى ادارة كل مؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير يساعده في ذلك مقتصد. › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 15
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية باستثناء من رئيسه، بناء على طلب ثلث أعضائه أو مدير المؤسسة .
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات .
ويوجه لاعضاء المجلس الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال، قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع .