مرسوم رقم 80-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-83 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها . 457
الباب الثاني — التنظيم الاداري المادة و : يتولى ادارة كل مؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير يساعده في ذلك مقتصد. › الفصل الاول — المدير
المادة 10
يضع المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه الى مجلس الادارة للمداولة فيه .
الفصل الثاني الموظفون المادة : يساعد مدير المؤسسة حسب أهميتها في الميادين التقنية والتربوية والثقافية تقنى واحد أو أكثر في تلك المجالات.