مرسوم رقم 80-82
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-82 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها . 454
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 8
يكلف المدير بالتسيير السليم للمؤسسة. ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين الموضوعين تحت سلطته، في اطار التنظيم الجارى به العمل .
المادة و : يسهر المدير على تحقيق الاهداف المحددة لمؤسسة وينفذ مداولات مجلس الادارة .