مرسوم رقم 80-82
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-82 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها . 454
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 17
لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الاقل. وتصح مداولاته فى الاجتماع الثانى الذى يدعى اليه بعد ثمانية أيام، اذا حضره ثلثا أعضائه.
يصادق على المداولات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، واذا تعادلت الاصوات رجح صوت الرئيس .