الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 16
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه بناء على طلب ثلث أعضائه أو مدين اين المؤسسة . 456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه . يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات .
ويوجه لاعضاء المجلس الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال، قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع .