المادة 2
ان الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات والفنادق المناخية مؤسسة اشتراكية وطنية مكلفة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتطوير المنشآت والوحدات ذات طابع مناخي وحمامي التي تكون ممتلكاتها، وتنميتها، واستغلالها، وسيرها وتنظيمها وكراءها، سواء كان الأمر يتعلق بالحمامات المعدنية أو الفنادق المناخية أو الوحدات الفندقية والسياحية التابعة للشركة المرتبطة بها وتضمن التموين وتصون الثروة العقارية والمنقولة ، تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو تعمل على انجازها ، تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم
- الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيذ فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية .
تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال اعادة التهيئة أو الترميم أو العمل على القيام بها، بعد أخذ رأى سلطة الوصاية .
ويمكن فضلا على ذلك أن تتولى المؤسسة في حدود اختصاصاتها :
القيام بكل الدراسات والبحوث العامة
- المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك ، صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة - بهدفها . 454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادي الاولى عام 1400