مرسوم رقم 80-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-81 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الأساسي
المادة 2
تعدل المادة 2 من القانون الاساسي المرفق بالامر رقم 76-60 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي :