المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من القانون الاساسي المرفق بالامر رقم 76 68 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 ولهذا الغرض تكلف المؤسسة بما يلي :
تنسق وتراقب سير المنشآت والوحدات الخاصة بالحمامات والفنادق المناخية المسؤولة عنها، تقوم بالدراسات الخاصة وبمردودية الوحدات التي تكون ثروتها ، تشترى كل براءة أو رخصة أو نموذج له
- بهدفها واستغلاله أو تودعه ، علاقة تقدم العلاج الملائم وتراقب تنفيذه المؤسسات الخاصة بالحمامات المعدنية والفنادق المناخية حسب المقاييس التي يضبطها وزير الصحة، تقوم في حدود اختصاصاتها، بالعمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بهدفها مباشرة تشرف المصالح العامة والمشتركة لمجموع
«المادة الاولى : ان المؤسسة المسماة الشركة | المنشآت والوحدات لاسيما ما يخص أداء الخدمات الوطنية الجزائرية للحمامات والفنادق المناخية مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي .
وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي».