مرسوم رقم 80-80
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-80 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن نقل مقر مؤسسة الاشغال السياحية . 452
المادة 3
يكون مقر مؤسسة الاشغال السياحية ببرج الكيفان. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة».