الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يلى :
1 - الهدف :
أ (أ) في ميدان تطوير السياحة :
المساهمة في دراسة الصفقات، بعد أخذ رأى سلطة الوصاية لفحص شروط توسيع السياحة الجزائرية أو ملاءمتها الداخلي والخارجي ..
جمع المعطيات المتعلقة بالتحقيقات التعليلية عن تصرف السياح والخدمات السياحية ، المساهمة في التظاهرات التي لها انعكسات - على السياحة ، المساهمة فى التطوير التجاري والقيام بأعمال - التوعية الملتقيات واللقاءات وحملات العلاقات العمومية فيما يخص طبيعة الانتاج السياحي الجزائري .
ب في ميدان الاعلام، والاشهار السياحي :
تكلف المؤسسة في اطار القوانين والانظمة المعمول بها وبالاتصال مع الهيئات المعنية بما يلي :
جمع المعلومات ذات ال الطابع السياحي التي - تدعم دراسة أحسن الظروف لنشر الاعلام السياحي بصفة واسعة وفعالة ، 448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه عمل نشرات وملصقات وكراريس مطوية . و يمكن فضلا على ذلك أن تتولى المؤسسة في و مجلات ذات طابع سياحى، وانجازها ونشرها ، حدود اختصاصاتها :
- استعمال الوسائل السمعية البصرية في - القيام بكل الدراسات والبحوث العامة تطوير السياحة الجزائرية .
ج) في ميدان التنشيط والتسلية :
تكلف المؤسسة، في اطار القوانين والانظمة المعمول بها. وبالاتصال مع الهيئات المعنية بما يلي :
المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك،
- صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها .
2 - الوسائل :
تحول الى المؤسسة قصد تأدية مهامها، الاموال تنسق أعمالها مع أعمال النقابات السياحية والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل وكذلك عبر التراب الوطني ،
- تحث الجماعات المحلية والمنظمين في ميدان السياحة على اعداد برنامج سنوى للتنشيط السياحي ،
- تساعد التظاهرات الثقافية والفنية و تشجعها، في اطار المؤسسات السياحية ،
- تعد البرامج السنوية أو الموسمية للتنشيط والتسلية بالاتفاق مع المؤسسات المعنية في القطاع السياحي ،
- تقوم بالدراسات والبحوث العامة المرتبطة بهدفها أو تعمل على القيام بذلك. ية د في ميدان التجهيز :
تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو تعمل على انجازها ،
- تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيد فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية ، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال الوثائق والمحفوظات الخاصة بها التي لها ارتباط بميدان عملها والموجودة في حوزة المكتب الوطني الجزائري للسياحة، المنحل.
ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به من أجل استعمال الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها .
وتتكون الموارد المالية للمؤسسة أيضا من :
- القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به ، نتاج أعمالها .
- الموارد الاخرى في الحالات التي يقررها قانون المالية .