مرسوم رقم 80-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80-77 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطنى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي . 446
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المد ير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى سلطة الوصاية المختصة .