الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منا .
وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بالعمليات الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر التجارية والعقارية والصناعية والمالية في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به من أجل استعمال الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها .
وتتكون الموارد المالية للمؤسسة أيض ن :
- القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به ،
- نتاج أعمالها .