مرسوم رقم 80-75
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 75 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية . 440
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.