مرسوم رقم 80-75
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 75 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية . 440
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه ..
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى سلطة الوصاية المختصة .