مرسوم رقم 80-75
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 75 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية . 440
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 12
يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير السياحة ووزير المالية.