الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منا ..
وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بالعمليات الاحكام المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 25 أكتوبر التجارية والعقارية والصناعية والمالية في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به من أجل استعمال الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها .
وتتكون الموارد المالية للمؤسسة أيضا من :
القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم - المعمول به ، نتاج أعمالها . -