مرسوم رقم 80-74
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-74 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية . 437
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة تسمى «المؤسسة» | الوطنية للدراسات السياحية وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا القانون الاساسي .