مرسوم رقم 80-74
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-74 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية . 437
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 16
يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة ومجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط .