الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمن القطاع العمومي، تطوير أى مؤسسة سياحية ذات طابع تجاري أو صحراوى تدخل في ممتلكاتها وتنميتها واستغلالها وتسييرها وتنظيمها وكراءها .
وتكلف، في هذا الميدان، بمايلي : 1 الهدف :
أ (أ) في ميدان الاستغلال :
تنسق وتراقب سير المنشآت والوحدات - السياحية المسؤولة عنها ، تضع كيفيات تسييرها وتنصب هيئاتها في اطار القوانين والانظمة المعمول بها ، تدرس مردودية الوحدات التي تكون - ممتلكاتها ، تشرف على المصالح العامة المشتركة لمجموع
- المنشآت والوحدات السياحية، لا سيما ما يخص أداء الخدمات المرتبطة بها، والتموين ، تصون الثروة العقارية والمنقولة :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 تقوم بجميع الخدمات التي تقدمها عادة وكالات السفر الى السياح أثناء تنقلهم أو اقامتهم، لا سيما :
بيع تذاكر النقل أو تسليمها بواسطة - وكالاتها ، حجز الاماكن فى النقل العمومي بأماكن الايواء ، تنظيم رحلات أو زيارات مع دليل أو بغيره
- السياحية والنصب التذكارية للمدن والاماكن والمتاحف ومحطات الاستجمام، وايجار المقاعد في الحفلات، وبيع الدليل السياحي والبطاقات البريدية والنشرات والمطبوعات الاخرى التي لها طابع اقتصادي، وذلك في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ،
- كراء سيارات النقل .
ب في ميدان التسويق :
تقوم بالعمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة بهدفها مباشرة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للتنظيم المعمول به .
ج) في ميدان التجهيز :
تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو - تعمل على انجازها ،
- تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيذ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية ، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال اعادة التهيئة أو الترميم أو العمل على القيام بهاء بعد أخذ رأى سلطة الوصاية ، و يمكن فضلا على ذلك أن تتولى المؤسسة في حدود اختصاصاتها : 436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه القيام بكل الدراسات والبحوث العامة المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك،
- صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها .
2 - الوسائل :
تحول الى المؤسسة قصد تأدية مهامها، الاموال والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل وكذلك الوثائق والمحفوظات الخاصة بها التي لها ارتباط بميدان عملها والموجودة في حوزة الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة ( التور سابقا) والمكتب الجزائرى للسياحة، المنحلين .
ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به من أجل استعمال الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها .
وتتكون الموارد المالية للمؤسسة أيضا من :
- القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به ، نتاج أعمالها .