المادة 13
يمكن توظيف المستشارين الثقافيين عند الاقتضاء، حتى 31 ديسمبر سنة 1983 خلافا للمادة 5 أعلاه :
على أساس الشهادات من بين الحائزين ليسانس التعليم العالى،
2 - من بين الصحافيين المهنيين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها الذين يثبتون ست سنوات أقدمية بهذه الصفة، وتخفض هذه الاقدمية الى 4 سنوات للصحفيين المهنيين الحائزين شهادة واحدة من الليسانس على الاقل .
3 - من بين المترشحين الذين لهم مؤلفات مطبوعة أو انتاج له قيمة فنية أو ادبية معترف به على الصعيد الوطني أو الدولي.
ويمكن ترسيمهم حسب الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه» .