مرسوم رقم 80-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 70 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الاعلام. 432
المادة الأولى
تتمم الفقرة الرابعة من المادة الاولى من المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، كالتالي :
ويمكن، اذا اقتضى الامر، وضعهم تحت تصرف مصالح وزارية أخرى بعد اشتغالهم مدة سنتين في وزارة الاعلام والثقافة أو في مؤسسة ذات طابع ادارى تابعة للوزارة .
ويمكن لوزير الاعلام والثقافة الغاء مدة