مرسوم رقم 80-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 70 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الاعلام. 432
المادة 13
يمكن توظيف المستشارين في الاعلام عند الاقتضاء، وخلافا للمادة 5 أعلاه :
I على أساس الشهادات من بين الحائزين ليسانس التعليم العالى، 2 من بين الصحافيين المهنيين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها الذين يثبتون ست سنوات أقدمية بهذه الصفة، وتخفض هذه الاقدمية الى 4 سنوات للصحفيين المهنيين الحائزين شهادة واحدة من الليسانس على الاقل.
ويمكن ترسيمهم حسب الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه .