المادة الأولى
ينشأ بوزارة التجارة :
منصب مستشار تقنى يكلف بالشؤون القانونية والمنازعات.
منصب مستشار تقنى يكلف بالدراسات الاقتصادية، منصب مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مسع الحزب والمنظمات الجماهيرية
- منصب مستشار تقنى يكلف بدراسات وضع نظام عام المراقبة نوعية المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسات مشاكل التعاون الاقتصادي والتجاري منصب : مستشار تقنى يكلف بدراسات اصلاح النظام التجاري، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسات مشاكل التنظيم والوسائل، الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 منصب مستشار تقنى يكلف بالمسائل المالية، منصب مكلف بمهمة للصحافة والاعلام، منصب مكلف بمهمة للمسائل المتعلقة باعداد المعارض والقاعات المتخصصة وأصناف الشهور التجارية، واقامتها .