مرسوم رقم 80-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-68 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . 422
المادة 7
يحدد تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة من حيث المكاتب، بقرار وزاري مشترك يصدر طبقا للتنظيم الجارى به العمل .