المادة 5
تضع مديرية الادارة العامة تحت تصرف الادارة المركزية ومجموع مصالح وزارة التجارة بصفة عامة الوسائل البشرية والمادية | الضرورية لسيرها .
وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بمعالجة مجموع المسائل المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير، وتعيين موظفى الادارة المركزية ومجموع المصالح التابعة لوزارة التجارة بصفة عامة، كما أنها : 428 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه
- تسهر على التنظيم السليم لمهنة موظفى الوزارة وكذلك السير السليم للخدمات الاجتماعية، تدرس جميع الاحكام القانونية والتنظيمية التي تهم ميدان اختصاصها، وتطبقها . 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بتطوير سياسة تكوين الموظفين التابعين للوزارة وتحسين مستواهم و تطبيق ذلك، وعلى العموم، تكوين موظفى جميع المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة و تحسين مستواهم، كما أنها :
- تمارس الوصاية على مؤسسات التكوين التابعة للوزارة . 3 (3) المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة، وتكلف بمعالجة مجموع العمليات المالية والحسابية التي تتعلق بتسيير الادارة المركزية، وعلى العموم مجموع المصالح التابعة لوزارة التجارة ، كما أنها :
- تسير وتصون البنايات والمعدات وحظيرة السيارات التابعة للادارة المركزية، وتسهر على تطبيق تدابير الامن في الاماكن التابعة لوزارة التجارة.