مرسوم رقم 80-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-68 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . 422
المادة الأولى
تتكون الادارة المركزية لوزارة التجارة الموضوعة تحت سلطة الوزير ويساعده في ذلك الامين العام، من :
أ المديرية العامة للتجارة الداخلية
ب - المديرية العامة للتجارة الخارجية
ج - المديرية العامة للتنسيق والمراقبة ،
د - مديرية الادارة العامة .