مرسوم رقم 80-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-67 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التجارة 420
المادة 2
يكلف وزير التجارة، في اطار المهمة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، بما يأتي : 1 (1) وضع سياسة خاصة بالميادين التالية وتطبيقها ومراقبتها :
- التجارة الداخلية ،
- التجارة الخارجية ،
- الاسعار ،
- الصفقات العمومية .
ب الوصاية على المؤسسات الاشتراكية التابعة لوزارة التجارة ،
ج) وضع مخطط لتكوين موظفي القطاع التجاري، وتطبيقه .