مرسوم رقم 80-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-66 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 • 1 417
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد | قدره ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (0.5730000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 : «المصاريف المحتملة».