مرسوم رقم 80-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-65 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى بالنسبة لموسم 1979-1980 •
المادة 7
يقطع التزويد بالمياه، اذا لم يدفع المنتفع المبالغ الواجب عليه أداؤها خلال شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ.
كما تقطع المياه، اذا تبين أخذ زيادة على المياه غير المرخص بها، لاسيما في حالة الرى غير المرخص به أو استعمال صرف أعلى من الصرف المسجل، بقطع النظر عن العقوبات المترتبة على مخالفة نظام المياه.