مرسوم رقم 80-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-65 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى بالنسبة لموسم 1979-1980 •
المادة 6
التزامات المستغل :
أ) يلتزم المستغل بمراعاة المقادير وأحجام الصرف المسجلة مسبقا تبعا لمخططه الزراعي ومعايير الرى الجارى بها العمل في منطقة الرى،
ج) يتعين على المستغل أن يصرح بكل تعديل يطرأ على مخططه الزراعي في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تعديل المخطط المذكور،
د) لا يجوز للمستغل أن يتصرف بالمياه الا لتلبية احتياجات استغلاله .