المادة 5
الكشف الحسابي والفاتورة :
يقوم القسم الفرعى الاختصاصي في استغلال منطقة الرى بحساب المياه المستهلكة وصرفها، كل ثلاثة أشهر أو شهرين . وفى حالة توقف العداد أو عطله، يقدر الاستهلاك على أساس الفترة المطابقة للمدة الواقعة في السنة السابقة، وبالنسبة للزراعة ذاتها، أو عند الحاجة، على أساس أقرب فترة للوقت الذى كان يشتغل فيه العداد بصفة عادية .
تدفع الاتاوى طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم -79 103 المؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979، بناء على الفاتورة التي وضعتها المصلحة المختصة ، للحساب، المفتوح باسم العون المحاسب للميزانية الملحقة بالرى لدى خزينة ولاية ..... ..........