مرسوم رقم 80-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-65 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى بالنسبة لموسم 1979-1980 •
المادة 3
اذا كان أحد المنتفعين يستغل في منطقة ما عدة موارد لرى أراض داخلة أو غير داخلة في المناطق الجزئية المصنفة تحسب أتاوة اللتر / الثانية، على أساس الصرف الاقصى لهذا المنتفع بالنسبة لمجموع الموارد.
وتكون الاتاوة الكاملة مساوية لحاصل سعر الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه