المادة 12
أخطار المناخ : سنوات الجفاف :
اذا توالت سنوات الجفاف بشكل غير عادي لا يسمح للسد أو ينبوع المياه بتلبية احتياجات الرى وعلى العموم، اذا حصل نقص غير متوقع في حجم المياه التي يجب صرفها، تكلف لجنة استثمار السقى باتخاذ كل التدابير العملية للوقاية .
وتشكل هذه اللجنة التي يترأسها الوالي، من مدير الفلاحة والثورة الزراعية لدى المجلس التنفيذى بالولاية، ومدير الرى ومحافظ التنمية الريفية، ومسؤول القسم الفرعى الاختصاصى في الري، والممثل المحلى للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .