الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين الاعوان التقنيون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة متمرنين .
و يمكن أن ترسمهم بعد سنة تمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة الاهلية للوظيفة التي تصدر حسب الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، محافظ مكتبات ومراكز وثائق ، -
- مساعد تقني مرسم ، عون تقنى مرسم .
ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه .
واذا لم يتم الترسيم، جاز للسلطة صاحبة الحق في الترسيم، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، في السلك، أن تمدد تمرين المعنى سنة جديدة، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .