مرسوم رقم 80-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 64 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق . 389
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المساعدون التقنيون بترتيب المجموعات ويسلمونها للاطلاع عليها في عين المكان وعند الحاجة بمصلحة الاعارة، ويراقبون القاعات المفتوحة للجمهور. ويقومون بطبع الختم ومراجعة الجرد، والتصفيف وصيانة الوثائق وأشغال التجليد .