مرسوم رقم 80-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 64 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق . 389
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
تكلف لجنة تتكون من ممثلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ووزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مع مراعاة مستوى السلك بتحديد كيفيات ادراج الاعوان الذين يمارسون فعلا المهام المحددة في المادة الاولى أعلاه، في هذا السلك بصفتهم مساعدين تقنيين، في المكتبات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، عند نشر هذا المرسوم.