مرسوم رقم 80-63
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-63 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق . 387
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تنشر قرارات تعيين الاعوان التقنيين و ترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك الاعوان التقنيين في السلم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن ا نشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .