مرسوم رقم 80-63
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-63 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق . 387
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف الاعوان التقنيون، على وجه الخصوص بفرز الوثائق وتسجيلها، واعداد 388 الجريدة الرسمية للجمهورية النشرات الدورية، ووضع بطاقات فهارس الجرد وادراجها، وعرض الوثائق على الجمهور، والتجليد والاصلاح .