الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك مساعدي الابحاث في المكتبات في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة | بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى لمساعدى الابحاث في المكتبات الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد موظفى السلك الفعليين .