مرسوم رقم 80-62
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-62 مؤرخ في 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدي الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق . 385
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يوظف مساعد و الابحاث في المكتبات على أساس الشهادات، بصفة انتقالية، وخلال مدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 من هذا المرسوم .