الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف ملحقو الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق : 384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من حملة الليسانس في المكتبة الاقتصادية البالغين من ويمكن أن ترسمهم بعد سنة تمرين، اذا وردت أسماؤهم فى قائمة الاهلية للوظيفة، التي تصدر العمر 40 سنة على الأكثر ، حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من حملة الليسانس غير ليسانس المكتبة الاقتصادية، أو شهادة معادلة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر ، 3 عن طريق الامتحان المهني المخصص للمساعدين في الابحاث، البالغين من العمر 45 سنة على الأكثر، في أول يناير من سنة الامتحان الذين يثبتون أقدمية ست سنوات، منها سنة خاصة بالتكوين في التخصص ،
4 - عن طريق الاختبار من بين المساعدين في الابحاث، البالغين من العمر 40 سنة على الاقل | و 50 سنة على الأكثر، اذا قضوا 15 سنة من الخدمة | بهذه الصفة وسجلوا في قائمة الاهلية المعدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم | 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات وفقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بقرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .
وتعلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة .
و تحدد نسب الملحقين في المكتبات الذين يوظفون طبقا للفقرات 2 و 3 و 4 تباعا ب 30% و 20 و 10% من عدد الوظائف المقررة في الفقرة 1