الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدرج في هذا السلك، لاجل تأسيسه الاولى، ملحقو الابحاث العاملون في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا للشروط التالية :
يدرج ملحقو الابحاث المرسمون والمتمرنون بالصفة نسفها ويحتفظون عند ادراجهم بالاقدمية التي اكتسبوها في سلكهم الاصلي.
- كما يدرج فى هذا السلك ملحقو الابحاث المتعاقدن العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه، ويمارسون عملهم في المكتبات ومراكز الوثائق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، وتحسب الاقدمية التي اكتسبوها، ابتداء من تاريخ استكمالهم شروط الشهادات بالنسبة لترسيمهم وترتيبهم في هذا السلك بالمدة المتوسطة .