الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يختار المحافظ الرئيس من بين المحافظين المدرجين فى قائمة الأهلية، والمكلفين بالابحاث الذين يثبتون خدمة خمس سنوات بهذه الصفة.
الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه و يختار رئيس القسم من بين المحافظين الذين خدموا أربع سنوات بهذه الصفة.
الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك محافظي المكتبات في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .