مرسوم رقم 80-60
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-60 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك محافظي المكتبات . 380
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
تخفض تباعا الاقدميات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الى 4 و 3 سنوات، بصفة انتقالية، وخلال مدة 3 سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .