مرسوم رقم 80-60
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-60 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك محافظي المكتبات . 380
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يوظف المحافظون على أساس الشهادات بصفة انتقالية، وخلال مدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 5 أعلاه .